ابن فهد الحلي

208

المهذب البارع

ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به ، ومع التعذر يستنيب فيه وفي الكفارة تردد ، أشبهه : أنها لا تجب إلا مع الذكر ولو نسي طواف النساء استناب . ولو مات قضاه الولي . الرابع : من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده . الخامس : لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم . وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما : الجواز ويجوز للقارن

--> ( 1 ) النهاية : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 240 س 13 قال : ومن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع أهله يجب عليه بدنة والرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم . ص 321 الحديث 17 و 18 ولاحظ أيضا . عوالي اللئالي : ج 3 ص 165 الحديث 58 . ( 3 ) السرائر : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 135 س 12 قال : ومن نسي طواف الزيارة إلى أن قال : والأظهر أنه لا شئ عليه . ( 4 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 5 ) المختلف : كتاب الحج ص 122 س 17 قال : مسألة لو نسي طواف الزيارة إلى أن قال : والأقرب عدم وجوب الكفارة . ( 6 ) الدروس : كتاب الحج ص 116 س 8 قال : درس في أحكامه إلى أن قال : والظاهر أن الهدي ندب .